الشيخ الأنصاري
81
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو ( 1 ) الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة ، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع . وقد صرح الشيخ « 17 » في مسألة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال ( 2 ) . وعن الشهيد لو اشتراه وماله صح ولم يشترط علمه ( 3 ) ، ولا التفصي من الربا إن قلنا : إنه يملك ، وإن أحلنا ملكه اشترط . وقال في الدروس : لو جعل الحمل جزء من البيع فالأقوى الصحة ، لأنه ( 4 )
--> ( 17 ) 17 - 18 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .